العلامة الحلي
227
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بالمسمّى « 1 » ، ولم يحصل أيضا القبض . وقال مالك : الإجارة جائزة صحيحة ، وكلّما مضى شهر استحقّ ، إلّا أنّها لا تكون لازمة ؛ لأنّ المنافع مقدّرة بتقدير الأجرة ، فلا يحتاج إلى ذكر المدّة إلّا في اللزوم « 2 » . وهو غلط ؛ لأنّ الأجرة مقدّرة في كلّ شهر ، وجملة الأشهر مجهولة ، والإجارة عقد لازم ، ولا يجوز أن يقع غير لازم . [ مسألة 679 : لو قال : آجرتك كلّ شهر من هذه السنة بدرهم ، لم يصح ؛ ] مسألة 679 : لو قال : آجرتك كلّ شهر من هذه السنة بدرهم ، لم يصح ؛ للجهالة في التقدير ؛ إذ لم يعيّن مقدار الشهور ، وهو قول أكثر الشافعيّة ؛ لأنّه لم يضف الإجارة إلى جميع السنة « 3 » . وقال ابن سريج : إنّه يصحّ في شهر واحد ، دون ما زاد « 4 » . قالوا : فلو قال : « بعتك كلّ صاع من هذه الصبرة بدرهم » إنّه لم يضف البيع إلى جميع الصبرة ، بخلاف ما إذا قال : « بعتك هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم » وكان ينبغي أن يفرّق بين أن يقول : « بعتك من هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم » [ ويصحّ العقد في الجميع ، وبين أن يقول : « بعتك من هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم » ] فيحكم بالبطلان هنا ، أو يصحّح في صاع واحد ، كما
--> ( 1 ) كما في بحر المذهب 9 : 268 ، وراجع الاختيار لتعليل المختار 2 : 33 - 34 ، والهداية - للمرغيناني - 3 : 51 . ( 2 ) بحر المذهب 9 : 268 ، حلية العلماء 5 : 393 ، البيان 7 : 263 ، المغني 6 : 22 ، الشرح الكبير 6 : 31 . ( 3 و 4 ) الوسيط 4 : 169 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 432 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 112 ، روضة الطالبين 4 : 271 .